البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحدود والديات › باب دية المقتولة والجنين

1328- عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية".

يطل: روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين؛ أحدهما يطل، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، والثاني: بطل، على أنه فعل ماض، من البطلان، وهو بمعنى الملغي. أخرجه أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٣٠ · حديث ١٣٢٨

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٤٣٠، ح ١٣٢٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.