كتاب الحدود والديات › باب دية المقتولة والجنين
1328- عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية".
يطل: روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين؛ أحدهما يطل، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، والثاني: بطل، على أنه فعل ماض، من البطلان، وهو بمعنى الملغي. أخرجه أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.