كتاب الحدود والديات › باب حد الخمر
1327- عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته؛ "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة. أبواب الديات
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٢٨ · حديث ١٣٢٧