كتاب الحدود والديات › باب حد الخمر
1324- عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: "جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان، شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد".
أخرجه أحمد، والبخاري.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٢٥ · حديث ١٣٢٤