البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحدود والديات › باب حد الخمر

1323- عن حضين بن المنذر، أبي ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها(1)، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: "جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة". وهذا أحب إلي.

(1) (ول حارها من تولى قارها): الحار الشديد المكروه، والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها، ويعني بذلك لذة الخلافة. أخرجه أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٢٤ · حديث ١٣٢٣

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٤٢٤، ح ١٣٢٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.