كتاب الحدود والديات › باب حد الزنا
1322- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: نسخم وجوههما، ويخزيان، فقال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاؤوا بالتوراة، وجاؤوا بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صوريا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها، وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقال، أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما". قال: فلقد رأيته يجانئ عليها، يقيها الحجارة بنفسه. - وفي رواية: "أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع …
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.