كتاب الحدود والديات › باب حد الزنا
1321- عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها، ولو بحبل من شعر".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٢٢ · حديث ١٣٢١