كتاب الحدود والديات › باب حد الزنا
1320- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة. قال مالك: والضفير الحبل.
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والفسوي، وابن أبي عاصم، في "الآحاد والمثاني"، والبزار، وابن الجارود، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٢١ · حديث ١٣٢٠