كتاب الحدود والديات › باب حد الزنا
1318- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: "أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إن الأخر قد زنا، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الأخر قد زنا، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه، فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحصن".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي.