كتاب الحدود والديات › باب حد الزنا
1317- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ "أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحدثه أنه قد زنا، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن". - وفي رواية: "أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتنحى بشقه الذي أعرض قبله، فأخبره أنه زنا، فشهد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدرك بالحرة، فقتل بها رجما".
أخرجه الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، وابن حبان، والبيهقي.