كتاب الحدود والديات › باب حد الزنا
1316- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، أنهما أخبراه؛ "أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: تكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك: والعسيف: الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة، وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك، فرد عليك، وجلد ابنه مئة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت، فارجمها، فاعترفت، فرجمها". - وفي رواية: "أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله …
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والطبراني.