كتاب الحدود والديات › باب حد السرقة
1311- عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤١١ · حديث ١٣١١