البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحدود والديات › باب تحريم الدماء

1301- عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل".

أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٠١ · حديث ١٣٠١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٤٠١، ح ١٣٠١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.