كتاب الحدود والديات › باب تحريم الدماء
1301- عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٠١ · حديث ١٣٠١