كتاب النذور
1296- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، عز وجل، فهو أحق بالوفاء". - وفي رواية: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء".
أخرجه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٩٥ · حديث ١٢٩٦