كتاب النذور
1295- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس؛ "أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر، ولم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها". - وفي رواية: "أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم ، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها". فكانت سنة بعد.
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٩٤ · حديث ١٢٩٥