البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الهبة

1276- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا". لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث(2). - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا". قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

(1) العمرى هي أن يقول الرجل: هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذا الشيء عمرى لك، أو قد أعمرتك إياها، أو هي لك عمرك أو قال: حياتك، أو قال: رقبى لك، أو قد أرقبتكها كل ذلك سواء. - والعمرى، والرقبى: هبة صحيحة تامة، يملكها المعمر والمرقب، كسائر ماله، يبيعها إن شاء، وتورث عنه، ولا ترجع إلى ال

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٦٩ · حديث ١٢٧٦

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٣٦٩، ح ١٢٧٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.