كتاب الطهارة › باب إذا احتلمت المرأة
127- عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ "أن أم سليم قالت يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت، قال: نعم، إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة، فقالت تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد".
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٥ · حديث ١٢٧