كتاب الفرائض
1269- عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت".
أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٦٢ · حديث ١٢٦٩