البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المزارعة

1252- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: "كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". - وفي رواية: "عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها؟ قال عطاء: نعم".

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٤٢ · حديث ١٢٥٢

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٢، ح ١٢٥٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.