البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المزارعة

1251- عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". - وفي رواية: "عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله، لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما".

أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٤١ · حديث ١٢٥١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٣٤١، ح ١٢٥١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.