كتاب المزارعة
1251- عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". - وفي رواية: "عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله، لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.