كتاب المزارعة
1249- عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع". قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. (*) وفي رواية: "عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع". قال: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به. (*) وفي رواية: "عن رافع بن خديج، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة، يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بورق، فلم ينهنا". (*) وفي رواية: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ". (*) وفي رواية: "عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب …
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي .