كتاب المزارعة
1248- عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع". فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما على الأربعاء، وبشيء من التبن". - وفي رواية: "عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع". فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد؟ قال: زعم رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.