البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب اللقطة

1241- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه". - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، التي فيها طعامه، فيكسر بابها، فينتثل ما فيها، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها".

أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي. بسم الله الرحمان الرحيم

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٣٠ · حديث ١٢٤١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٠، ح ١٢٤١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.