كتاب المعاملات › باب ما جاء في الربا
1234- عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل".
أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٢٣ · حديث ١٢٣٤