البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب ما جاء في الربا

1231- عن نافع عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".

أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٢٠ · حديث ١٢٣١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٠، ح ١٢٣١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.