كتاب المعاملات › باب ما جاء في الربا
1231- عن نافع عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣٢٠ · حديث ١٢٣١