كتاب المعاملات › باب ما جاء في الربا
1229- عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا". - وفي رواية: "عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا".
أخرجه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والطبراني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣١٨ · حديث ١٢٢٩