البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب ما جاء في الربا

1229- عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا". - وفي رواية: "عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا".

أخرجه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والطبراني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٣١٨ · حديث ١٢٢٩

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٣١٨، ح ١٢٢٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.