البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب تحريم بيع الخمر

1211- عن عبد الرحمن بن وعلة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: "أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم : بم ساررته، فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما". - وفي رواية: "أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، راوية خمر، فقال: إن الخمر قد حرمت، فدعا رجلا فساره، فقال: ما أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، قال: فإن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: فصبت".

أخرجه مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٩٦ · حديث ١٢١١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٩٦، ح ١٢١١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.