كتاب المعاملات › باب بيع العرايا(1) بخرصها تمرا
1205- عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا". قال موسى بن عقبة: والعرايا؛ نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا". قال يحيى: العرية؛ أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
(العرايا) جمع عرية، من عراة يعروة إذا قصده، وهي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بث