كتاب المعاملات › باب النهى عن المزابنة
1203- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا". قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨٨ · حديث ١٢٠٣