البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب النهى عن المزابنة

1202- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المزابنة". والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة". قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة". قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة". أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المزابنة". والمزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر …

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨٧ · حديث ١٢٠٢

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٧، ح ١٢٠٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.