كتاب المعاملات › باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
1199- عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن". قال أبو البختري: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر. - وفي رواية: عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز". وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن". - وفي رواية: عن أبي البختري؛ سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز". وسألت ابن عباس؟ فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن". قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.