البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

1198- عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح". قال سليم: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة". كراء الأرض على النصف.

أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨٣ · حديث ١١٩٨

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٣، ح ١١٩٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.