كتاب المعاملات › باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
1198- عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح". قال سليم: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة". كراء الأرض على النصف.
أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨٣ · حديث ١١٩٨