كتاب المعاملات › باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
1196- عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الثمرة، أو النخل، حتى يبدو صلاحه". فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الثمر أن يباع، حتى يبدو صلاحه". - وفي رواية: "لا تبيعوا الثمر، حتى يبدو صلاحه".
أخرجه إسماعيل بن جعفر، والطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو يعلى، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨١ · حديث ١١٩٦