كتاب المعاملات › باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
1195- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا". - وفي رواية: "عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: أخبرني زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨٠ · حديث ١١٩٥