كتاب المعاملات › باب من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
1192- عن طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: "أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام، أن يباع حتى يستوفى". وربما قال سفيان: "حتى يكال". قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الطعام، حتى يستوفيه، أو يستوفي". وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته. - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يبيع الرجل طعاما، حتى يستوفيه". قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.