كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع
1186- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
أخرجه أحمد، والبخاري، و مسلم، وأبو داود، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٧١ · حديث ١١٨٦