البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع

1181- عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها". - وفي رواية: "ولا يسم الرجل على سوم أخيه".

أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي. • حديث نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض". سلف في كتاب النكاح الحديث رقم

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٦٥ · حديث ١١٨١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٥، ح ١١٨١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.