البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع

1180- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".

أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٦٤ · حديث ١١٨٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٦٤، ح ١١٨٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.