كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع
1177- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما؛ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد". قلت: يا ابن عباس، ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا". - وفي رواية: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد". قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٦١ · حديث ١١٧٧