كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع
1175- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ "أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه، حتى يؤووه إلى رحالهم". - وفي رواية: "أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٥٩ · حديث ١١٧٥