البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع

1175- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ "أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه، حتى يؤووه إلى رحالهم". - وفي رواية: "أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه".

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٥٩ · حديث ١١٧٥

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٩، ح ١١٧٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.