كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع
1174- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "كنا، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه". - وفي رواية: "كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام مجازفة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله". - وفي رواية: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه". - وفي رواية: "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام". - وفي رواية: "أنهم كانوا يبتاعون الطعام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه، حتى ينقلوه إلى سوق الطعام".
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.