كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع
1173- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض". - وفي رواية: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق". - وفي رواية: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. - وفي رواية: "لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش". - وفي رواية: "عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد".
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.