البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع

1173- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض". - وفي رواية: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق". - وفي رواية: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. - وفي رواية: "لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش". - وفي رواية: "عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد".

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٥٧ · حديث ١١٧٣

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٧، ح ١١٧٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.