كتاب المعاملات › باب ما ينهى عنه من البيوع
1172- عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". - وفي رواية: "عن محمد بن سيرين، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد".
أخرجه ابن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٥٦ · حديث ١١٧٢