كتاب المعاملات › باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
1170- عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب". - وفي رواية: "البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار". - وفي رواية: "كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٥٤ · حديث ١١٧٠