البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب المعاملات › باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

1170- عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب". - وفي رواية: "البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار". - وفي رواية: "كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٥٤ · حديث ١١٧٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٥٤، ح ١١٧٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.