كتاب المعاملات › باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
1169- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". - وفي رواية: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا". قال نافع: وكان ابن عمر، إذا اشترى شيئا يعجبه، فارق صاحبه. - وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر". وربما قال: "أو يكون بيع خيار".
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان ، والدارقطني، والبيهقي.