كتاب العتق › باب بيع المدبر
1163- عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا.
أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي. بسم الله الرحمان الرحيم
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٤٧ · حديث ١١٦٣