كتاب العتق › باب من أعتق شركا له في عبد
1159- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق". - وفي رواية: "من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق". - وفي رواية: "من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.