كتاب العتق › باب من أعتق شركا له في عبد
1158- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". - وفي رواية: "من أعتق نصيبا، أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له، في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه". قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: "فقد عتق منه ما عتق". - وفي رواية: "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله". - وفي رواية: "من أعتق شقيصا له في عبد، فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد أعتق ما أعتق". - وفي رواية: "أيما مملوك كان بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله". - وفي رواية: "من أعتق شركا له في مملوك، قوم عليه في …
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.