كتاب الطلاق › باب الإحداد
1140- عن نافع، عن ابن عمر؛ "أن رجلا لاعن امرأته، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها". - وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألحق ابن الملاعنة بأمه". - وفي رواية: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه". - وفي رواية: "أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما".
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.