البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطلاق › باب الإحداد

1140- عن نافع، عن ابن عمر؛ "أن رجلا لاعن امرأته، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها". - وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألحق ابن الملاعنة بأمه". - وفي رواية: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه". - وفي رواية: "أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما".

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٢٠ · حديث ١١٤٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٢٢٠، ح ١١٤٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.