كتاب الطلاق › باب الإحداد
1138- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد وأبعد لك منها".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢١٨ · حديث ١١٣٨