كتاب الطلاق › باب الإحداد
1134- عن حفصة، عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".
أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي. أبواب اللعان
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢١٤ · حديث ١١٣٤